القانوني

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الشهادة أو سحبها ١ - يجوز للسلطة البحرية تعديل شهادة إدارة السلامة أو وثيقة الامتثال للشركة بناء على : - طلب من الشركة بالمعيدين تتغير في مطالبات إدارة السلامة بما يستلزم تعديل الشهادة / أو - ب قرار من السلطة البحرية بتعديل الوجه مرورا بذلك . ٢ - يجوز للسلطة البحرية سحب شهادة إدارة السلامة للشركة في الحالات التالية : - إ - في حال وجود دليل على عدم الامتثال جوهريا . ب - عدم طلب الخضوع للتحقق لمتحقق كما هو محدد في المادة (٥) من هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٥