اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل الشهادة أو سحبها
١ - يجوز للسلطة البحرية تعديل شهادة إدارة السلامة أو وثيقة الامتثال للشركة بناء على :
- طلب من الشركة بالمعيدين تتغير في مطالبات إدارة السلامة بما يستلزم تعديل الشهادة / أو
- ب قرار من السلطة البحرية بتعديل الوجه مرورا بذلك .
٢ - يجوز للسلطة البحرية سحب شهادة إدارة السلامة للشركة في الحالات التالية :
- إ - في حال وجود دليل على عدم الامتثال جوهريا .
ب - عدم طلب الخضوع للتحقق لمتحقق كما هو محدد في المادة (٥) من هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد