اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعتراض على المخالفات والإشعار والمطالبة بسدادها .
يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الإعتراض أمام لجنة (٦٠) للنظر في الإعتراضات على مخالفات النقل البحري ، ويحق للجنة أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد