القانوني

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعتراض على المخالفات والإشعار والمطالبة بسدادها . يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الإعتراض أمام لجنة (٦٠) للنظر في الإعتراضات على مخالفات النقل البحري ، ويحق للجنة أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٥