القانوني

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إحكام ختامية. لا يحل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها بالمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٥