اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرقابة
مع مراعاة المسلطات الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتطبيق المخالفات لنظام ونهد اللائحة المتخذ من الالتزام باحكامها وفقا للقار وزير النقل رقم (١/٩١/٤١/١٤٤ه) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤ه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد