القانوني

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات. دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة تعاقب: ١ كل سفينة لا تحمل شهادة إدارة السلامة المفصول. ٢ كل سفينة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة. ٣ كل شركة لا تحمل شهادة امتثال لمتطلبات إدارة السلامة سارية المفعول. ٤ كل شركة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٥