اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نفاذ اللائحة.
تلغى هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكام وقرارات وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين (٣٠) يوم من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد