القانوني

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق: ١ . تعد أحكام الاتفاقية والمدونة وفقا لأحكامكم وكتمة لهذه اللائحة. ٢ . تطبقي أحكام هذه اللائحة على : أ - سفن الركاب بما ذكره المراكب ذات السرعة العالية. ب - ناقلات البترول والمواد الكيميائية ونفاذ الغاز وفقا لنطاق الضمانتي التي تبلغ حمولتها خمسماية طن فأكثر. ج - سفن الضياع و وحدات المحركة التي تبلغ حمولتها خمسماية طن فأكثر. ٣ . لا تطبق هذه اللائحة على السفن الحكومية غير المخخصة للأغراض التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٥