اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق:
١ . تعد أحكام الاتفاقية والمدونة وفقا لأحكامكم وكتمة لهذه اللائحة.
٢ . تطبقي أحكام هذه اللائحة على :
أ - سفن الركاب بما ذكره المراكب ذات السرعة العالية.
ب - ناقلات البترول والمواد الكيميائية ونفاذ الغاز وفقا لنطاق الضمانتي التي تبلغ حمولتها خمسماية طن فأكثر.
ج - سفن الضياع و وحدات المحركة التي تبلغ حمولتها خمسماية طن فأكثر.
٣ . لا تطبق هذه اللائحة على السفن الحكومية غير المخخصة للأغراض التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد