القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات 1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها الأول: نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣/م) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٩، وتعديلاتها الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (١٠٩/١) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١١، والمعاني المبينة أمام كل منها: المدقق، المعتمد، المتدرب، المشرف، المراجع، المراجع المعتمد، المراجع المعتمدون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣