القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها الأول: نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣/م) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٩، وتعديلاتها الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (١٠٩/١) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١١، والمعاني المبينة أمام كل منها: المدقق، المعتمد، المتدرب، المشرف، المراجع، المراجع المعتمد، المراجع المعتمدون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد