القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح شهادة الزمالة يشترط لمنح شهادة الزمالة أن يتحقق في الشروط الآتية: ١. أن يكون حاصلا على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقويم، وفقا لما تحدده لائحة عضوية المهنة، ما لم يكن من الأعضاء المستثنين بموجب المادة (الأربعون) من النظام. ٢. اجتياز جميع اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقويم. ٣. تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (٥٠/٥) خمسمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقويم من الآتي: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٠٠) ثلاثة ألف ساعة خبرة مسجلة في حسابيه في (نظام قيمة الإلكتروني). ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠) ألف ساعة خبرة مسجلة في حسابيه في (نظام قيمة الإلكتروني). ج- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٥٠) ثلاثة ألف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابيه في (نظام قيمة الإلكتروني). ٤. اجتياز المقابلات التي يحددها الأمانة العامة: للتخلق من توفر الشروط عليها في هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣