القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف من اختبارات الشهادة والدورات التدريبية في المهنة تهدف الاختبارات والمصطلحات المقررة في هذه القواعد- لقياس كفاءة الأعضاء والمتدربين من حيث المعرفة، والقدرة على تطبيقها بمجرد، ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يعين على الراهنين في الحصول على شهادة الزمالة التحلي، كما تهدف الدورات التي تقيمها المهنة: لتطوير مستوى المتقدمين إلى المهنة، وإعداد الجدارات التعليمية والمهنية المؤهلة لممارسة القيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣