القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ اختيارات الزمالة: تتولى الهيئة العامة لتقييم الاختبارات والمناقشات مستويات الاختبارات المشار إليها في المادة (الرابعة)، وتشكل لجان المناقشة وتحديد واجباتها ومكافآت أعضائها، ووضع إجراءات أعمالها، والإلمامة وضع المحتويات المعتمدة لرديئة المستويات، وتدقيمها وفق الخصوص المطلوب من حيث القواعد، وتعديل موضوعات المستويات وألية اختبارها بما يتوافق مع مستجدات المهنة محليا ودوليا. الهيئة السعودية للمعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers رؤية 2030 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣