القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ اختيارات الزمالة:
تتولى الهيئة العامة لتقييم الاختبارات والمناقشات مستويات الاختبارات المشار إليها في المادة (الرابعة)، وتشكل لجان المناقشة وتحديد واجباتها ومكافآت أعضائها، ووضع إجراءات أعمالها، والإلمامة وضع المحتويات المعتمدة لرديئة المستويات، وتدقيمها وفق الخصوص المطلوب من حيث القواعد، وتعديل موضوعات المستويات وألية اختبارها بما يتوافق مع مستجدات المهنة محليا ودوليا.
الهيئة السعودية للمعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers
رؤية 2030
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
Saudi Authority for Accredited Valuers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد