القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إقامة الاختيارات والدورات التدريبية:
1. تمنح الإدارة المختصة الاختيارات والدورات التدريبية والدورات التدريبية وما يطرح عليها من تعديلات على الموقع الرسمي للهيئة.
2. يفتح التسجيل في الدورات التدريبية والاختيارات قبل إقامتها بعدم كافية، وللمتدرب الاختيار بين حضور الدورات التدريبية أو الاختبار، أو بخصوص الاختبار فقط.
3. للإدارة المختصة عقد الاختبارات وإقامة الدورات التدريبية؛ بناء على الطلبات المقدمة من المدربين المعتمدين لدى الهيئة، أو بخصوص أية الاختبار، ويخضع قبول هذه الطلبات إلى تقدير الهيئة، وتوفر المتطلبات والجدد الآذى من المتدربين لدى الجهات الطالبة، وذلك بحسب ما تحدده الإدارة المختصة.
4. ليمينا إقامة الدورات التدريبية عبر الوسائل الإلكترونية، وتطيع الإدارة المختصة السياسات المتعلقة بهذه الدورات.
5. ليمينا تقديم المستويات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه القواعد أو بعض موضوعاتها، للجهات الحكومية أو الخاصة؛ وبحق بشأنها الأكواد الواردة في هذه القواعد، وتطيع الإدارة المختصة السياسات اللازمة لإقامة هذه الدورات والاختيارات.
الهيئة السعودية للمقيمين
TAQEEM
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد