القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإلغاء والتعديد: ١. تعتمد الأمانة السياسات المتعلقة بالبلاء وتعديد التسجيل في الاختبارات والدورات التدريبية، وتعلن هذه السياسات على الموقع الرسمي للهيئة. ٢. للإدارة المختصة الإلغاء الدورات التدريبية والاختبارات قبل تاريخ بدء الدورة بخمسة أيام عمل. إذا كان عدد المسجلين في الدورة والاختبارات عن الحد المعتمد منها، والإلغاء المختصة الإلغاء في أي وقت في حالات وجود الظروف الطارئة، ولا تتحمل الهيئة في حالات الإلغاء الواردة في هذه الفقرة أي التزامات أو مصاريف، وللمسجل في هذه الأحوال أن يسترد ما دفعه من مقابل مالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣