القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختبارات الشهادة المهنية: تتكون اختبارات الشهادة المهنية في كل فرع من فرع التقييم من الآتي: ١. المستوى الأول: يبتضمن الاختبار النظري ومعايير التقييم المعتمدة لتقييم العقاري في المملكة، ومبادئ وإجراءات التقييم العقاري الأساسية. ٢. المستوى الثاني: يتضمن الاختبار بالمقابلة استيل التقييم الرئيسية، ودراسات السوق وأعلى أفضل استخدام، والأنظمة العقارية والمباني التخطيط الحضري والاستدامة. ٣. المستوى الثالث: يتضمن الطرق المتقدمة في التقييم العقاري، ودراسات في اقتصاديات الإراضي وتحليل التمويل والاستثمار، ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية. ٤. المستوى الرابع: يتضمن تنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات، والتشريصية، ومنهجيتها. الهيئة السمعية للمقيمين TAQEEM VISION 2030 KINGDOM OF SAUDI ARABIA المستوي الأول: ويتضمن مفاهيم وأدوات تقييم منشآت الأعمال، ومعايير التقييم المعتمدة لمبنى تقييم منشآت الأعمال في المملكة، وتطبيق أساليب التقييم الرئيسية. المستوي الثاني: ويتضمن تقييم منشآت الأعمال ونمذج التقييم ومواضيع التقييم المتقدمة في تقييم منشآت الأعمال. المستوي الثالث: ويتضمن تقييم الآلات والمعدات؛ وتضمين مشروعات تقييم متكاملة ومناقشها. ثالثا: اختيارات شهادة الزمالة في فرق تقييم الآلات والمعدات؛ وتضمين مستويات، وفي كالآتي: المستوي الأول: ويتضمن الإطار التنظيمي ومعايير التقييم المعتمدة لمبنى تقييم الآلات والمعدات في المملكة، ومفاهيم عامة عن الورش وإجراءات تقييمها. المستوي الثاني: ويتضمن تقييم الآلات والمعدات في الصناعات المتخصصة، وتنفيذ مشروعات تقييم متكاملة فيها ومناقشها. رابعا: اختيارات شهادة الزمالة في فرق تقييم أضرار الميكانيك؛ وتضمين اجتياز مستويات، وفي كالآتي: المستوي الأول: ويتضمن الإطار التنظيمي ومعايير التقييم المعتمدة لتقييم أضرار الميكانيك في المملكة، وتضمين تشريع الشركة ومواضيع الصحة الميمنة. المستوي الثاني: ويتضمن تقييم قدرة الإصلاح والتنقيات المتقدمة في إعادة بناء المركبة، وتحليل وتقييم أضرار التقيقات المتقدمة في المركبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣