القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاختبارات الإلكترونية: بوجود للإدارة المختصة: الاختبارات الإلكترونية عن بعد، وأن تحدد الضوابط والسياسات المتعلقة بها، كما يجب على المسجل في هذه الاختبارات الإلتزام بما يلي: ١. تنفيذ التعليمات التي تضعها الإدارة المختصة لإداء هذه الاختبارات. ٢. تادية الاختبار بواسطة جهاز ذو كفاءة عالية ولا كاميرا ولاقط صوتي، وأن يشملها طول فترة الاختبار مع توجه الكاميرا على وجهه. ٣. عدم الخروج أو محاولة الخروج من صفحة الاختبار بأي حال من الأحوال. ٤. تركيز النظر في الشاشة الاختبارية، والامتناع عن جربه، أو التحادث مع الغير، أو تحدث الغير معه، أو قراءة أي سؤال أو نص بصوت مسموع، أو استخدام أي استخدام آخر من شاشة، أو استخدام أي دعوات غير مسموعة، أو تفعيل أي ملاحظة أثناء الاختبار، أو وجود أي مواد علمية أو كتب أو أوراق قرئها منه، أو تدوين أي ملاحظة أثناء الاختبار، أو وجود أي مواد علمية أو كتب أو أوراق قرئها منه، أو استخدام الأجهزة الذكية بأي شكل من الأشكال، أو استعمال الذكية، أو حجب الأذن بأي وسيلة، أو القراءة من أجهزة أخرى، أو التصوير أو المحاولة إلقاء تصوير الكاميرا أو تعليق بها أو توجيهها للغير وغيره أو للتحت بسيطة أو عدم إظهار كامل وجهه أو الابتعاد عن الشاشة لأي سبب من الأسباب، أو استخدام اليدين في أي نوع من لغة الإشارة. ٥. أداء الاختبار بنفسه دون إنابة غيره. ٦. أداء الاختبار في مكان هادئ دون وجود أي أشخاص في نفس المكان. التزاما عشرة: نتائج الاختبارات: ١. ترصد نتائج الاختبارات في أقربها أيام عمل من تاريخ عقدها، ما لم يترتب المتبرد مخالفة لأحكام هذه القواعد يعد انتهائها اللجنة المشكورة بموجب المادة السابعة عشرة. ٢. تقوم نتائج كل اختبار ومقابلة بشكل مستقل، ويمكن لكل اختبار ومقابلة (١٠٠) مائة درجة، وتحدد الإدارة المختصة النتيجة النجاح على ألا يقل في جميع الأحوال عن نسبة (٦٠٪). وتصوب بالمانة، وتضاف شهادات الاجتماع على حساب المتدرب في نظام قيمة الإلكتروني. ٣. يحق للمتدرب الاعتراض على نتيجة الاختبار في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ بدءه بالت UnityEngine، وفقا للآلية التي تعتمدها الأمانة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣