القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعادة الاختبارات: يجوز إعادة أي اختبار دون مقابل - وإخضة فقط - إذا لم يحصل المتدرب على نسبة النجاح أو تغيب عن حضوره، أو ألقى تسجيله في دورة أو اختبار ولم يسترد ما دفعه من مقابل مالي، ويستثنى من ذلك الاختبارات التي ينص قرار اعتمادها مقابلها المالي على وجود أكثر من إعادة لها، أو وجود مقابل لإعادتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣