القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعادة الاختبارات: يجوز إعادة أي اختبار دون مقابل - وإخضة فقط - إذا لم يحصل المتدرب على نسبة النجاح أو تغيب عن حضوره، أو ألقى تسجيله في دورة أو اختبار ولم يسترد ما دفعه من مقابل مالي، ويستثنى من ذلك الاختبارات التي ينص قرار اعتمادها مقابلها المالي على وجود أكثر من إعادة لها، أو وجود مقابل لإعادتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد