القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ الاختبارات والإشراف عليها: تتولى الإدارة المختصة تنفيذ الاختبارات والدورات والإشراف عليها، ولها الاستعانة في ذلك بمن ترآه. الفصل الثالث المخالفات والجزاءات المتعلقة باختبارات شهادة الزمالة والدورات التي تقيمها الهيئة والحقوقيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣