القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ الاختبارات والإشراف عليها: تتولى الإدارة المختصة تنفيذ الاختبارات والدورات والإشراف عليها، ولها الاستعانة في ذلك بمن ترآه.
الفصل الثالث
المخالفات والجزاءات المتعلقة باختبارات شهادة الزمالة
والدورات التي تقيمها الهيئة
والحقوقيات
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد