القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر والإنفاذ:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد