القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضباط عقد الاختبارات: ١. الإلتزام بالتعليمات المقدمة من مشرف الاختبار. ٢. لا يسمح بدخول أي كتب أو أوراق إلى قاعة الاختبار. ٣. يلتزم المتقدم بإبلاغ هاتفية ومبنى استخدامها أو إخراجها منعا بأي منع استخدام سماعات الاختبار الذكية. ٤. يمنع المتقدم من دخول الاختبار بعد مضي نصف الوقت، أو خروج أحد المتقدمين. ٥. يلتزم المتقدم بعدم خروج من قاعة الاختبار قبل مضي نصف ساعة من وقت بدء الاختبار. ٦. يلتزم المتقدم بإحضار بصمة اليد، وإبرازها لمشرف الاختبار عند طلبها. ٧. يلتزم المتقدم بإخفاء حال مخالفة لذلك، وتحرير محضر بذلك. ٨. يلتم المتبرد بعد أداء الاختبار بتسليم المشرف على الاختبار ورقة الأسئلة وجميع الأوراق المستخدمة - إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣