القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضباط الدورات والاختبارات: ١. إذا رفع المتقدم إلى ما يثبت حضوره للدورة قبلية أن يلزم بحضور ما لا يقل عن (٧٥٪) خمسة سبعون بالمئة من المساقات المقررة للدورة التدريبية. ٢. إذا تخلف المتقدم عن أداء الاختبار فإنه يعبر رأي الهيئة في استرداد المقابل المالي للدورة أو الاختبار، ما لم يتفق في مدة أقصى (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الدورة أو الاختبار يحدد يسرى الإدارة المختصة. ٣. لا يحق للمتقدم المسجل في الاختبارات فقط أن يحضر الدورات التدريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣