القانوني

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة: ١. تشكل في الهيئة لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في مخالفات أحكام هذه القواعد، وإيقاع العقوبات المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في المادة (المساسة عشرة) من هذه القواعد. ٢. إذا وجدت مخالفة لأحكام هذه القواعد فعمل المشرف على الاختبار أو الموظف المعني- يحسب الأحوال- أن يحضر، يتم فيه تقاضي المخالفة وتوثق وقوعها، ويطلب من المخالف / أو المخالفين ومن شبه الواقعة، كتابة إفادتهم بشأنها وتوقعهم عليها. في حالة امتناع أي منهم عن كتابة إفادتهم أو التوقيع عليها فتبتذل ذلك في المحضر، وتتولى الإدارة المختصة رفع المحضر مع إفادات الأطراف ذات العلاقة للرجيزة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ وقوع المخالفة. ٣. تعد لجنة التحقيق بتضمين ما اتخذته من إجراءات خلال المخالفة للمتدرب. ٤. تصدر لجنة التحقيق قرارا بالأهلية، ويكون من صدر بحقه عقوبة تأديبية أن ينظم من القرار أمام أمان عين الهيئة خلال مدة يوم من تاريخ تبلغ بالقرار، ويكون قرار الإنذار العام بالبيت في التظلم النهائي. ٥. تبلغ اللجنة التي يعمل إلى صدر بحقه قرار يقر بأيخ العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد، بالمخالفة المرتكبة والعقوبة الصادرة بحقه، إلا في الحالات التي تقدر اللجنة ضرورة إبلاغ الجهة التي يعمل أو ينتسب إليها مركز المخالفة قبل استكمال إجراءات التحقيق في المخالفة قبل إبلاغ الجهة التي يعمل أو ينتسب إليها المخالفة المسؤولة إليه مع بيان أنها لا زالت في مراحل التحقيق. الفصل الرابع أحكام ختامية والخقفات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣