تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ت~سري �أحكام الالئحة على جميع عقارات الدولة، با6ستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على
تخصيصه للجهات احلكومية �أو دخوله حتت �إ7شرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد