اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرامات:
مع عدم الإخلال بالتوجيهات المستحقة للعاملاء وفقا لأحكام هذه اللائحة، يعاقب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين ألف ريال مخالفة أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد