القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
20/380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرامات: مع عدم الإخلال بالتوجيهات المستحقة للعاملاء وفقا لأحكام هذه اللائحة، يعاقب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين ألف ريال مخالفة أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/٢٦