القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
20/380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سريان اللائحة: ١. يسري العمل بهذه اللائحة خلال (٩٠) تسعون يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي لانحاة حملة العملاء الصادرة بقرار المجلس رقم (٣٥٦/٢٠٠٨/١٤٣٧ه) وتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٨ه وكل ما سبقها. ٢. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/٢٦