اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سريان اللائحة:
١. يسري العمل بهذه اللائحة خلال (٩٠) تسعون يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي لانحاة حملة العملاء الصادرة بقرار المجلس رقم (٣٥٦/٢٠٠٨/١٤٣٧ه) وتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٨ه وكل ما سبقها.
٢. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد