اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النقل المتأخر وتكاليف التوقف؛
١. لأغراض هذه الحالة، يعتبر النقل الذي يقوى به عند من الناقلين المتأبعين بموجب ترتيبات
تجارية أو تحالفات تسويقية نقلا واحدا لا يجوز سوى كتابة هذا أثر ب صورة
عقد واحد أو سلسلة من العقود، ولا يغضب صفته الدولية لمجرد وجوب تنفيذ أحد العقود أو
سلسلة منها تنفيذها كاملا داخل إقليم دولة ما.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
٢ . حاله تقديم الخدمة من خلال ترتيبات تجارية أو تحالفات تسويقية مثل التشغيل بموجب
الرمز المشترك، فإنه يجب على الناقل الجوي أن يقوم بإعلان ذلك للعميل بطريقة واضحة
عند تقديم خدمة السفر.
٣ . يجب على الناقل الجوي أن يوضح لعميلها كافة نقاط التوقف التي يتضمنها مسار الرحلة،
سواء كانت على نفس الطائرة أو على طائرة أخرى.
٤ . يجب على الناقل الجوي أن يعلن بوضوح لعميلها، من نقطة البيع، عن الناقلة التي يرتبط معها
بالتشغيل فعليا لكل من الرحلة وكذلك عن الناقلة أو الناقلات التي يرتبط معها
المشتري بعلاقة تعاقدية لاحقة تلك الرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد