اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة:
١. يجب على الناقل الجوي الإعلان عن حقوق العمال وفقا لنقل الجوي المعتمد من قبل الهيئة في أماكن واضحة ومطابقة لمفهومة للعمال ومن ذلك على وجه الخصوص:
أ- مواقع الإلتكتروني الرسمي للناقل الجوي.
ب- مكاتب المبيعات.
ج- منصات المعاملات.
٢. في حال عدم قيام نقل الحيوات له تدكرة لنقل الجوي يتحمل المصاريف المترتبة على ذلك الإلزام بما لا يتجاوز تالينات (٣٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد