القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
20/380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة: ١. يجب على الناقل الجوي الإعلان عن حقوق العمال وفقا لنقل الجوي المعتمد من قبل الهيئة في أماكن واضحة ومطابقة لمفهومة للعمال ومن ذلك على وجه الخصوص: أ- مواقع الإلتكتروني الرسمي للناقل الجوي. ب- مكاتب المبيعات. ج- منصات المعاملات. ٢. في حال عدم قيام نقل الحيوات له تدكرة لنقل الجوي يتحمل المصاريف المترتبة على ذلك الإلزام بما لا يتجاوز تالينات (٣٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/٢٦