اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 20/380
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية التعديل:
يحل مجلس الإدارة تعديل أحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد