القانوني

اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لعام 1438هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
20/380

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحية التعديل: يحل مجلس الإدارة تعديل أحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/٢٦