القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأعضاء والاعارات التالية المعاني أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الرئيس: رئيس المجلس. المحاضر: محافظ الهيئة. العضو: عضو المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧