Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأعضاء والاعارات التالية المعاني أمام كل منها، ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحاضر: محافظ الهيئة.
العضو: عضو المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد