Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعم إدخال بختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها فهامات المواصفات بالمنتجات والبيانات والمتطلبات والتنظيمية والقاببية للمواصفات والمقببيس والجودة؛ بما في ذلك وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والحدات وأجهزة القياس اللازمة وإجراءات تقويم المطابقة وفقا لشروطها، وانماط وجهات ومهام الشهادات اللازمة وتحديد أسس إجراءات التحقق وأخذ الاعتماد وطرق الاختبار ومهام الشهادات وتحديد أسس التشغيل التقنية والضوابط والرسومات والهندسة والمواصفات والتعريفات والرموز، وغير ذلك مما يصدره المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايير والجودة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
١ - نفر المواصفات القياسية التي تهدفها بالنظر التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
٢ - إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
٣ - إصدار إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها.
المرحوم ،
التاريخ : / / 142
المرفقات :
٤- إصدار لوائح إجرائات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي اعتمدها المجلس ، وتطبيق تلك اللوائح .
٥- منح علامة الجودة للمنتجات ، على أن يتم عمل علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للمواصفات والجودة لها بعد موافقتها .
٦- نشر التوعية بالمعايير والمواصفات والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقيايس والمعايير .
٧- تسبيق أعمال المواصفات والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقيايس والمعايير في المملكة والأعضاء المتعلقة بها الجهات الوطنية في الدول الأخرى .
٨- تطبيق النظام الوطني للمواصفات القياسية السعودية ولوائح تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتعاق مع الجهات ذات العلاقة .
٩- الناتج من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتعاق مع الجهات ذات العلاقة .
١٠- منح شهادات المطابقة للمنتجات الفعالة للتصدير .
١١- القيام بجميع أعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة .
١٢- إنشاء معلومات في مجالات عمل الهيئة ، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية .
١٣- إجراء البحوث والدراسات ، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونتائجها ، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها .
١- مراعاة الأنظمة والقوانين الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحاطتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفق للثقافة الوطنية.
٢- القيام بأعمال مركز ومركز الاستثمار لتمكين اللجئة المالية للشركة الخامسة بمنظمة التجارة العالمية.
١٦- الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايير والجودة، وتوظيف المملكة في هذه المنظمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد