القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمثل مهمة الهيئة في تحقيق ما يلي: ١- إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وإدارة الجودة المتوافقة، تتوائم مع المواصفات القياسية الدولية، وتتفق متطلبات اتفاقية التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمصالح المملكة. المملكة العربية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرتح التاريخ: / / 14 ه المرفقات: ٢ - توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة. ٣ - ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المفسوخة والمقلدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧