القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، تعد الهيئة من المرجع في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايير. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للمقاييس والمعايير. ٢- لا يجوز كتابة عبارة أو إعلان أو وضع شعار يقيد بأن السلعة بأنها مطابق للمواصفات القياسية السعودية إلا بموافقة من الهيئة. ٣- لا يجوز استعمال قياس غير وحدات القياس الواردة في المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للقياس والمعايير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧