Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة بإدارة شؤون الهيئة، ويتخذ أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام النظام، وله بوجه خاص ما يلي:
١- وضع السياسة العامة للهيئة، وتحديد أهدافها.
٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وتحديد صلاحيات كل جزء من الهيئة.
٣- إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة.
٤- اعتماد الموازفات التنفيذية السنوية في صورتها النهائية وطبقيتها.
٥- اعتماد اللوائح الخاصة بالعمال التي تقدمها الهيئة.
٦- تعيين مراقب أو أكثر للأعمال الهيئة، وتحديد أهدافه، واعتماد تقاريره.
٧- إقرار برامج التعامل التي تقدم عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية، واعتماد مع وزارة المالية.
٨- إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح التنظيمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد