Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة محاظة الممثلة ، ومع بيان حالة ترحيض الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، ويتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية :
١ - اترايح خطط الهيئة وإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس .
(صفحة 12 من 14)
الرئيس - / المتابعة - / المرفقات -
٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي،
تهميدا لعرضها على المجلس .
٣- الترخيص بالصرف في حدود اعتماد الميزانية .
٤- إشراف مراجع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس .
٥- الإشراف على مؤتفي الهيئة ومؤتخيها وفقا للصلحات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح .
٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة .
٨- تعيين العاملين في الهيئة، وفقا للوائح المنظمة لذلك .
٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والمحكومة الأخرى، وفقا للوائح بعض معنى .
١٠- إقرار إيرادات مؤتفي الهيئة والدخل والخارج، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
١١- الموافقة على مشاركة سلطتي الهيئة بمساعدات والهيئة اختصاصها، في الداخل والخارج، وفقا
للاأنظمة واللوائح .
١٢- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقا للأنظمة
والتعليمات المنظمة لذلك .
١٣- ما يسنده إليه المجلس من مهام اختري .
المملكة العربية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المرسوم: /
التاريخ: /
المرفقات:
ولمخاطب تفعيص بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولى الهيئة بقرار مكتوب ولمدة
محددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد