القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة محاظة الممثلة ، ومع بيان حالة ترحيض الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، ويتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية : ١ - اترايح خطط الهيئة وإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس . (صفحة 12 من 14) الرئيس - / المتابعة - / المرفقات - ٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي، تهميدا لعرضها على المجلس . ٣- الترخيص بالصرف في حدود اعتماد الميزانية . ٤- إشراف مراجع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس . ٥- الإشراف على مؤتفي الهيئة ومؤتخيها وفقا للصلحات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح . ٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس . ٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة . ٨- تعيين العاملين في الهيئة، وفقا للوائح المنظمة لذلك . ٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والمحكومة الأخرى، وفقا للوائح بعض معنى . ١٠- إقرار إيرادات مؤتفي الهيئة والدخل والخارج، وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ١١- الموافقة على مشاركة سلطتي الهيئة بمساعدات والهيئة اختصاصها، في الداخل والخارج، وفقا للاأنظمة واللوائح . ١٢- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك . ١٣- ما يسنده إليه المجلس من مهام اختري . المملكة العربية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرسوم: / التاريخ: / المرفقات: ولمخاطب تفعيص بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولى الهيئة بقرار مكتوب ولمدة محددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧