Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية:
١- الاعتمادات التي تخصها في ميزانية الدولة.
٢- الهبات والإعانات والموصى والوسايا والمساعدات التي تلقاها الهيئة وفقا لقواعد
يضعها المجلس.
٣- المقابل المالي الذي يستوفي مقابل ما تصدره من مواصفات قياسه وواعيرات جودة وإجراءات
مقابلة وأعمال القياس والقياس والضوابط. وتذارات. وما تقدم من خدمة للعمر في مجال
اختصاصها وأعمال الخاصة بها التي يحددها المجلس.
٤- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لم تملكه وتحوته من أموال منقولة وغير منقولة.
٥- الموارد الأخرى التي يقدر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد