Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية سنوية، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة
للدولة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد