Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما سبق بيلتزم الهيئة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، بعين
المجلس مراجعة (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين
يتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات، ويحدد المجلس مكانه، فإن تعهد المراجعين فإنه
يكون مسؤولين بالتضامن. ويبرع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوده ديوان
المراجع العامة بسمة منه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد