القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل الهيئة العربية للموافيات والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١) وتاريخ ٢/٣/١٣٩٢ه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧