Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نرفع الهيئة حسابها إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الآخر من تاريخ انتهائها السنة المالية، وترفع كذلك تقريرا سنويا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال
تسميع بيرم من النقاط، السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي
للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد