القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر أبناء بها، على دعوة بوجه رئيس، ويدعى لانتهاء كل طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الدعوة بيانا جدول الأعمال، والأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس محلا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يرجح معه رئيس الجلسة . ٢ - تعقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر يرجوه بخصوص لجانة - ويجوز عند المجلس لتقدم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التمويت . ٣ - يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماع لقراره يرجو لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التمويت . ٤ - لا يجوز للمجلس شخص آخر للتصويت عند غيابه، وللعدو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن مضمر قرار المجلس . ٥ - لا يجوز للمدعو أن يفسحي شيئا مما وقد علبه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧