القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لمجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي: محافظ ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمشتبة العامة (الرئاسة العامة للأرصاد) وخماية السبة ممثل لوزارة الشؤون البلدية والإدارة العامة للمدير ممثل لوزارة التجارة والصناعة ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك) ممثل لوزارة الزراعة ممثل لوزارة الصحة ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء نائبة من رجال الأعمال، يترأهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية، وصدور تعيينهم من مجلس الوزراء. على آل تقررة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧