القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المركز الوطني للقياس والمعايير تابع للهيئة هو المرجع الوطني بالتطبيق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشآت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايير لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧