Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس أن يشكل لجانة أو مؤتة من بين أعضائه أو من - وعهد المجلس إليهم بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واتخاذها، ويكون له الاستعانة بمن قرر لائهة المهملة بها .
٥ - للمجلس أن يفوض بعضا إلى المحاضر، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد