القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس أن يشكل لجانة أو مؤتة من بين أعضائه أو من - وعهد المجلس إليهم بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واتخاذها، ويكون له الاستعانة بمن قرر لائهة المهملة بها . ٥ - للمجلس أن يفوض بعضا إلى المحاضر، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧