القانوني

Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تطبيق المواصفات القياسية إرشاديا، ويجوز قرار من المجلس تطبيق مواصفات القياسية السعودية معينة أو ذات منها اختياريا، وتراعي الهيئة عند إداده واعتماد المواصفات القياسية السعودية عدم الإخلال بأحكام الاعتبارات التالية: ١- المحافظة على السلامة والصحة العامة. ٢- ضمان المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٧