Statute of the Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization 1431H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تطبيق المواصفات القياسية إرشاديا، ويجوز قرار من المجلس تطبيق مواصفات القياسية السعودية معينة أو ذات منها اختياريا، وتراعي الهيئة عند إداده واعتماد المواصفات القياسية السعودية عدم الإخلال بأحكام الاعتبارات التالية:
١- المحافظة على السلامة والصحة العامة.
٢- ضمان المصلحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد