القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالكلمات والألفاظ التالية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوفد الرسمي (أو الوفد): هو الوفد المشترك الذي يضم في عضويته ممثلين من جهتين حكوميتين أو أكثر، و يمثل المملكة بمقتضى إذن رسمي في اجتماع أو مؤتمر أو منتدى خارجي. الجهــــــــة المختــــصة: هي الجهاز الحكومي الذي يغلب اختصاصه الأساسي على موضوع (أو مواضيع) الاجتماع أو المؤتمر أو المنتدى محل المشاركة. الجهـــــة المشـــــــاركة: هي الجهة الحكومية التي يطلب منها المشاركة في الوفد الرسمي دون أن يكون لها الاختصاص الأصيل أو الأساسي في موضوع الدعوة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠