القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعامل مع الدعوات: تكون الاتصالات الرسمية مع الدول أو الجهات المنظمة للاجتماعات أو المؤتمرات أو المنتديات الخارجية فيما يخص المشاركة في تلك الملتقيات عن طريق وزارة الخارجية وإن كانت الدعوة موجهة إلى الجهة الحكومية المختصة بصفة مباشرة، وتستثنى من ذلك الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة التي تشارك فيها المملكة بصفة دورية، على أن تزود وزارة الخارجية بنسخة من المكاتبات المتعلقة بمواعيد حضور الاجتماعات. وبناءً على ذلك يتم التعامل مع دعوات المشاركة في الاجتماعات أو المؤتمرات أو المنتديات الخارجية من الدولة أو الجهة المضيفة وفقاً للقواعد التالية: أ - تتلقى وزارة الخارجية الدعوات وتتولى إحالتها إلى الجهة المختصة وفقًا لموضوعها قبل الموعد المحدد للمشاركة بمدة كافية. وإذا كان لوزارة الخارجية وجهة نظر - ذات طبيعة سياسية - حيال الدعوة فإنها تقدم مرئياتها مع الدعوة عند إحالتها إلى الجهة المختصة، وإذا تلقت الجهة المختصة الدعوة بصفة مباشرة فإنها تبلغ وزارة الخارجية بها وتزودها بصورة منها. ب - بعد دراسة الجهة المختصة للدعوة والتثبت من مدى ملاءمة مشاركة المملكة بوفد رسمي وفقًا لموضوع الدعوة وأهمية المشاركة، ترفع الدعوة إلى المقام السامي مقرونـــة بمرئياتها - وما قد تبديه وزارة الخارجية من مرئيات - في شأن مشاركة المملكة والجهات الرسمية التي ترى مشاركتها، لأخذ الموافقة والتوجيه حيالها. ج - استثناءً من القاعدة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت الدعوة خاصة باجتماعات أو مؤتمرات أو منتديات متخصصة تشارك فيها المملكة بصفة دورية، فيكتفى بالحصول على موافقة المقام السامي عند المشاركة الأولى، على أن توضح الطبيعة الدورية للمشاركة عند عرض الموضوع عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠