القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وثيقة التفويض وإبلاغ الجهة الداعية بمشاركة الوفد: أ - بعد تشكيل الوفد وفقاً لأحكام المادة (الثالثة)، تقوم الجهة المختصة بإرسال أسماء المشاركين في الوفد الرسمي إلى وزارة الخارجية، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التفويض - إذا لزم الأمر ذلك - آخذة في الاعتبار رئاسة الوفد والتسلسل الوظيفي للأعضاء من مختلف الجهات المشاركة. ب - تتولى وزارة الخارجية إرسال وثيقة التفويض إلى ممثلية المملكة في دولة المقر أو مكتب المملكة أو وفد المملكة الدائم لدى المنظمة أو الجهة المنظمة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وإذا لم يكن للمملكة ممثلية أو مكتب أو وفد دائم لدى دولة الجهة المعنية، فتحمل وثيقة التفويض مع الوفد وتسلم للجهة المعنية بصفة مباشرة. ويمكن تسريعاً للإجراء أن ترسل نسخة من وثيقة التفويض بوسائل الاتصال السريع إلى الجهة الداعية عن طريق وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠