تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 248
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واجبات رئيس الوفد وأعضائه:
يتقيد رئيس الوفد وعضوه بالواجبات التالية:
أ - الالتزام بالموقف الرسمي للمملكة، وأنه لا يمثل شخصه أو الجهة الرسمية التي انتدبته وإنما يمثل المملكة.
ب - المحافظة على المعلومات والمواقف السرية وعدم إفشائها.
ج - التحفظ على أي موقف - قد يواجه به - يرتب (أو قد يرتب) أي التزام مادي أو معنوي على الدولة أو أي من مؤسساتها، و الرفع عن ذلك وإبداء الرأي في شأنه ليتم بحثه وتحديد موقف بشأنه.
د - عدم الإدلاء بتصريح خارج عن إطار الموقف الرسمي للمملكة أو طبيعة اختصاص الوفد عند الحديث لوسائل الإعلام.
هـ - التعاون مع أعضاء الوفد، والتنسيق معهم حول دور كل منهم، وحضور الاجتماعات الرسمية والتنسيقية.
و - الالتزام بالمبادئ والأخلاق الإسلامية في جميع تصرفاته وعلاقاته الرسمية والشخصية.
ز - الإقامة في سكن لائق، والظهور بمظهر حسن يليق بمكانة المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد