القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

واجبات رئيس الوفد وأعضائه: يتقيد رئيس الوفد وعضوه بالواجبات التالية: أ - الالتزام بالموقف الرسمي للمملكة، وأنه لا يمثل شخصه أو الجهة الرسمية التي انتدبته وإنما يمثل المملكة. ب - المحافظة على المعلومات والمواقف السرية وعدم إفشائها. ج - التحفظ على أي موقف - قد يواجه به - يرتب (أو قد يرتب) أي التزام مادي أو معنوي على الدولة أو أي من مؤسساتها، و الرفع عن ذلك وإبداء الرأي في شأنه ليتم بحثه وتحديد موقف بشأنه. د - عدم الإدلاء بتصريح خارج عن إطار الموقف الرسمي للمملكة أو طبيعة اختصاص الوفد عند الحديث لوسائل الإعلام. هـ - التعاون مع أعضاء الوفد، والتنسيق معهم حول دور كل منهم، وحضور الاجتماعات الرسمية والتنسيقية. و - الالتزام بالمبادئ والأخلاق الإسلامية في جميع تصرفاته وعلاقاته الرسمية والشخصية. ز - الإقامة في سكن لائق، والظهور بمظهر حسن يليق بمكانة المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠