القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مشاركة الوفد: يشارك الوفد في الاجتماعات واللقاءات الجانبية واللجان الفرعية بما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية ويضمن عرض وجهة نظر المملكة في الموضوعات المطروحة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم الوفد على وجه الخصوص بما يلي: أ - عقد اجتماع يومي، أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بين أعضاء الوفد من أجل التشاور واطلاع جميع الأعضاء على ما دار من مناقشات في اللجان والفعاليات المختلفـــة، وتقويم النتائج التي تحققت. ب - تعد سكرتارية الوفد تقريرًا يوميًا عن سير الاجتماعات ومشاركة الوفد، ويطلع عليه جميع أعضاء الوفد. وللوفد الاستعانة بممثليات المملكة أو وفدها أو مكتبها الدائم في مقر انعقاد الاجتماع لتسهيل الاجتماعات التنسيقية والاتصال بالجهات المعنية في المملكة، لأخذ التوجيهات حول أي موضوع قد يطرأ خلال مشاركة الوفد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠