القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة: 1 - لا يجوز لأي وفد رسمي أو لرئيسه أو لأي عضو فيه أن يتبنى أي موقف أو يتخذ أي إجراء يرتب (أو قد يرتب) على الدولة أو أي من مؤسساتها أي التزام مادي أو معنوي ما لم يكن لديه تفويض مسبق صريح من الجهة المختصة يخوله بذلك. 2 - تحديد الجهة المختصة والجهات المشاركة يقوم على معايير موضوعية؛ أهمها الارتباط الوثيق بين اختصاصات الجهة وأهدافها ومهماتها بموضوع الدعوة محل المشاركة، ووفقًا لذلك فإذا تلقت جهة حكومية دعوة للمشاركة في مؤتمر أو منتدى وهي غير مختصة بموضوعاته أو لا تملك الاختصاص الأصيل أو الرئيسي فيه، فعليها إحالة الدعوة إلى الجهة المختصة مع إبلاغ وزارة الخارجية بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠