تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 248
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة:
1 - لا يجوز لأي وفد رسمي أو لرئيسه أو لأي عضو فيه أن يتبنى أي موقف أو يتخذ أي إجراء يرتب (أو قد يرتب) على الدولة أو أي من مؤسساتها أي التزام مادي أو معنوي ما لم يكن لديه تفويض مسبق صريح من الجهة المختصة يخوله بذلك.
2 - تحديد الجهة المختصة والجهات المشاركة يقوم على معايير موضوعية؛ أهمها الارتباط الوثيق بين اختصاصات الجهة وأهدافها ومهماتها بموضوع الدعوة محل المشاركة، ووفقًا لذلك فإذا تلقت جهة حكومية دعوة للمشاركة في مؤتمر أو منتدى وهي غير مختصة بموضوعاته أو لا تملك الاختصاص الأصيل أو الرئيسي فيه، فعليها إحالة الدعوة إلى الجهة المختصة مع إبلاغ وزارة الخارجية بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد