القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات رئيس الوفد: يتولى رئيس الوفد الإشراف على جهود الوفد وإدارة أعماله في سبيل تحقيق الهدف الذي شكل من أجله، وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالية: أ - طرح وجهة نظر المملكة في الاجتماعات. ب - التنسيق في الاجتماعات الدولية - إذا دعت الحاجة - مع وفود الدول المشاركة وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الإسلامية، لمحاولة الخروج بموقف موحّد إزاء الموضوعات المطروحة. ج - إجراء محادثات مع رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات، وإحاطة أعضاء الوفد بالنتائج. د - تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضاء الوفد لدراسة مسائل محددة تخص الموضوعات المطروحة. هـ - متابعة أداء أعضاء الوفد ، فإن ظهر تقصير أو غياب أو سوء سلوك من قبل أحد الأعضاء فإنه يلفت نظره إلى ذلك، كما يكون لرئيس الوفد - في الحالات التي تستدعي ذلك - أن يستبعد العضو من الوفد أو يمنع مشاركته في كل أو بعض أعمال الوفد، وعند الاقتضاء يعد محضرًا بذلك يوقعه أعضاء الوفد ويرفع إلى مرجعه. و - صياغة الموقف الإعلامي الذي يرى مناسبة الإدلاء به لوسائل الإعلام في أثناء أو في ختام مشاركة الوفد. ز - إعداد التقرير النهائي عن مهمة الوفد عند الانتهاء من المشاركة، ويجب أن يشتمل التقرير على عرض لجميع الفعاليات والآراء والمناقشات التي تمت وتحليلها وفقاً لمرئيات أعضاء الوفد والتوصيات في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠